الطعن رقم 15511 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمى نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــه
و / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولـــــــــه
وسكرتاريه السيد / رافت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن طلبات المدعى الختاميه فى الدعوى ابان تداولها بالمحكمة المبينه انما هى الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالزام الهيئة المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ (301و1215161 جنيه ) قيمه الفوائد على الشيكات المرتدة والتى لم تحصلها الهيئة ، وأحقية الشركه فى التعويضة المناسب عن تسييل الهيئة لخطاب الضمان ، مع الزام الهيئة المصروفات .
ومن حيث انه عن طلب الزام الهيئة بعدم حساب فوائد عن الشيكات المرتدة فانه من المقرر ان المنازعه الادارية خصومه قضائية قوامها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره بينهما حتى يفصل فى موضوعها فان زالت الخصومه اثناء نظر الدعوى تعين القضاء بانتهائها .
ومن حيث إن الثابت انه بتاريخ 4/8/1994 قد تم التصالح بين الشركه المدعية والهيئة المدعى عليها وتضمن هذا التصالح اقرارا من الشركه بأحقية الهيئة فى حساب فوائد على الشيكات التى لم تحصلها فمن ثم فانه يتعين القضاء بانتهاء الخصومه فى هذا الطلب .
ومن حيث انه عن طلب الشركه المدعية التعويض عن تسييل خطاب الضمان .
ومن حيث ان هذا الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن موضوع هذا الطلب فانه يشترط لاعمال قواعد مسئولية الادارة عن قراراتها وجود خطأ من جانبها سواء تمثل هذا الخطأ فى قرار ادارى غير مشروع وفقا لاحكام قانون مجلس الدولة او كان ناتجا عن خطأ عقدى ، وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من جرائة وان تتوافر علاقة السببية بينهما .
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/10/1992 قد نص على ان ( يلتزم الطرف الثانى " المدعى بأن يسدد ثمن الاصناف المسلمه اليه كالاتى :-
أ - نسبة 50% تسدد نقد ا .
ب : - بالنسبة لباقى المستلزمات ال 50% الباقية بشيك مؤجل لمدة 15 يوما وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان
بنكى معتمد بالقيمه المؤجلة وغير مستند الى التسييل طبقا لسعر الفائدة السائد بالبنك المركزى حتى تمام السداد ، كما نص البند الثانى عشر من ذات العقد على انه يكون من حق الطرف الاول " الهيئة " مصادرة خطاب الضمان حال عدم قيام الطرف الثانى بالتزامه او وجود مستحقات له 0000000 " .
ومن حيث انه مفاد ماتقدم ان العقد نص صراحه على حق الهيئة المدعى عليها فى تسييل خطاب الضمان متى اخلت الشركه المدعية بالتزاماتها المالية بالتقصير فى الوفاء بحقوق الهيئة .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الهيئة المدعى عليها اضطرت لتسييل خطاب ضمان مقدم من الشركه المدعية بمبلغ مائه الف جنيه نتيجة لاستلامها لاسمدة بمبلغ (861764 جنيها ) وتقديمها شيكات للهيئة لايوجد رصيد لها ار قام 22003 ، 22006، 22007 ، 22008 ، 22009 ، 220010 ، 22011 ، 21044 ، 21050 ، 21049 ، وقد اعتبرت الهيئة ان قيمه ذلك التأمين من ضمن حساب الشركه وخصمته من مستحقاتها لديها فمن ثم فان تسييل ذلك الخطأب انمات كان ناتجا عن خطأ الشركه المدعية العقدى الامر الذى ينتفى معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الهيئة المدعية ويتعين والحالة هذه رفض هذا الطلب دون حاجه لاشتظهار باقى اركان المسئولية لعدم جدواها .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : - اولا : - باعتبار الخصومه منتهية فى طلب المدعى بصفته والزام الهيئة المدعى عليها بعدم حساب فؤائد على الشيكات المرتدة دون تحصيل .
ثانيا: - فيما عدا ذلك بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضو ع برفضها مع الزام المدعى بصفته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بصفته دعواه الماثله بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 3/3/1994حيث قيدت بجدولها برقم 605/94 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات مع الزامه بغرامه تهديدية عن كل يوم تاخير مقدارها ألف جنيه ، وذلك لانهاء حساب الشركه المدعية وتحديد مستحقاتها طرف الهيئة المدعى عليها مع الزامها المصروفات .
وذكر تبيانا لدعواه : انه بموجب عقد مؤرخ 3/10/1992 بين الطرفين التزمت بموجبه الهيئة المدعى عليها بأن توفر للشركه المدعية أسمدة وتقاوى ومستلزمات انتاج وغيرها ، ولقد أسفرت المراجعة لمستحقات كل طرف بتاريخ 5/2/1994 أن الشركه تدين الهيئة بمبلغ 30و1215161 جنيها مما جعلها توجه لها انذارا رسميا فى 3/12/1994 دون جدوى .
وابان تداول الدعوى بجلسات تلك المحكمة قررت احالتها بجلسة 27/11/1994 الى مصلحه الخبراء لمباشرة المهمة المحددة بمنطوق الحكم التمهيدى وجرى اعادتها لمصلحه الخبراء ثلاث مرات متتاليه حتى اودعت تقريرها الذى خلصت فيه الى عدم احقية الشركه المدعية فى طلباتها .
وبجلسة 13/2/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى قلم كتاب هذه المحكمة ويقدت برقمها الحالى .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم باعتبار الخصومنتهية بالنسبة لطلب المدعى استرداد الفوائد على الشيكات المرتدة ورفض ما عدا منت طلبات مع الزام المدعى المصروفات .
عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 17/6/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 2/11/2004 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .