الطعن رقم 3385 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مـــحمد فــــــرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الحكم بأحقيتها فى الإعفاء الضريبى الخمسى وفقا للقانون رقم 157 لسنة1981 بشأن الضرائب على الدخل 0
و حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مقتضى حكم نص المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية والتى تقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة ، بالفصل فى المنازعات الضريبية التى تثور بين الممول ومصلحة الضرائب حول تطبيق أحكام القانون المذكور 0
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم وكانت الدعوى الراهنة تنصب حول مدى أحقية الشركة المدعية فى الإعفاء المقرر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، ومن ثم فهذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة لتدخل فى اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية ، حيث يقع المركز الرئيسى للشركة المدعية فى دائرة اختصاصها ، الأمر الذى يغدو معه الدفع المثار فى محله ، ويتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة تجارية 0
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/9/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات الإعفاء الخمسى ببطاقة الشركة المدعية الضريبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنه بتاريخ 21/1/2002 وافقت الهيئة المدعى عليها الثالثة بتغيير الشكل القانونى للشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مصرية وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى إلا أن مصلحة الضرائب امتنعت عن إثبات إعفائها الخمسى من الضرائب ، ونعت على ذلك مخالفته للقانون 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل أطراف الدعوى المذكرات والمستندات وتم إدخال الهيئة المدعى عليها بعريضة معلنة ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المصروفات 0
وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 31/7/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0