⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5903 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-4-12 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراكات التأمين - تحديد الجهة الملتزمة بسداد الاشتراكات في حالة الإنتقال بين القطاعات التأمينية
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع - بعد أن نص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن المقصود بالهيئة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال - قد اتبع ذلك بالنص في المواد 6, 9, 10, 14 منه على إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة, والآخر للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص, وأسند إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثاني واعتبر كلاً من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وأوجب أن يكون لكل منهما مجلس إدارة يتولى رئيسة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وإذ نصت المادة 39 من القانون المشار إليه - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى. وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد " ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات " فقد دلت بذلك على أن العبرة في تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه في التأمين في حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات هي بالصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الملزمة بأداء مستحقات المطعون ضدها تأسيساً على أن الفترة التأمينية الأخيرة للمذكورة كانت عن مدة اشتغالها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي انتهت خدمتها منها بتاريخ 26/6/1978 وأن التحاقها بالعمل بعد ذلك بالقطاع الخاص "محل بقاله" يشوبه الشك وعدم الجدية أو الواقعية خاصة وأنها تمتهن التمريض " التوليد وأمراض النساء" ولا ارتباط بين هذا العمل وبين نشاط صاحب العمل وضآلة نشاطه, وأن باعثها على هذا الادعاء هو جعل الاختصاص بصرف الحقوق التأمينية للطاعنة دون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكان دفاع الطاعنة على هذا النحو يعد في حقيقته دفعاً بانتفاء صفتها في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بالمعاش وبمتجمدة دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون معيباً بالقصور.