الطعن رقم 1800 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-4-12
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - طلاق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الامتداد القانوني لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - الاقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب, حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من الدستور قد نصت على أن ".............مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", وتشترط الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن فيمن عددتهم من المستفيدين بميزة الامتداد القانوني ومن بينهم الوالدان - الإقامة الدائمة المستقرة بالعين المؤجرة من المستأجر الأصلي حتى الوفاة أو الترك, والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز له الإقامة معها في مسكن واحد. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده طلقها طلقة بائنة وأنها مستأجرة لشقة النزاع فلا تحق له الإقامة معها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من أن مطلقها (المطعون ضده) امتد إليه عقد إيجار شقة النزاع من ابنته المستأجرة معها وأنه لا حرج في إقامتها مع مطلقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.