⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8190 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعى يستهدف الحكم بالطلبات الموضحة انفا . ومن حيث ان من المقرر قانونا ان البحث فى الاختصاص ، والفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى او موضوعها ، وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى ولايتها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم. ومن حيث انه طبقا لاحكام المواد 10، 13، 14،15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فان المشرع قد ناط محكمة القضاء الادارى ولاية الفصل فى كافة المسائل المعقود الولاية فيها لمحاكم مجلس الدولة ، عدا ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، وقد ناط المحاكم الادارية الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث ومعادلهما الواردين بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمة من هؤلاء طعنا فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح العلاوة ، او باحالتهم الى المعاش او الاستيداع ، او فصلهم بغير الطريق التاديبى ، وبطلبات التعويض عن هذه القرارات ، واسند المشرع للمحاكم التاديبية ولاية الفصل فى الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من هؤلاء العاملين ، وكذلك الطعون المقدمة منهم او مـــن العاملينم بالقطاع العام طلبا لالغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم تاديبيا او طلبات التعويض عن هذه القرارات . ومن حيث انه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الاوراق ان المدعى ينازع فى حرمانه من الحوافز المقررة له ابان شغله الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتى تعادل المستوى الثانى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه ، ومن ثم تخرج منازعته فى مشروعية هذا الحرمان من نطاق الاختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الادارية دون ان ينال من ذلك ترقية المدعى الىالدرجة الثانية اعتبارا من 1/10/1999 مما قد يكون مدعاه للقول بانعقاد الاختصاص النوعى لهذه المحكمة لدخول هذه الدرجة ضمن المستوى المعقود الاختصاص بنظره لها ، فذلك مردود بان منازعة المدعى فى المكافات او الحوافز تتعلق بالفترة من 1991 حتى 1994 التى كان يشغل خلالها الدرجة الثالثة ، ومن ثم تمس مركز وظيفى لاحد العاملين من هذه الدرجة ، ومدى استحقاق شاغل هذه الدرجة تلك المزايا اصلا او مقدارا ، مما يخرج من نطاق الاختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة اعمالا لاحكام المادتين 14، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وتامر باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم ، للاختصاص ، عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من هذا القانون ، وبحسبان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص ، لنظرها باحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/6/1999 طلب فى ختامها الحكم بصرف مستحقاته المالية عن الفترة من 17/3/1991 حتى 1/7/1994 ، على ان يخصم منها حوافز ستة ومائة وعشرين يوما مكافاة امتحانات صرفت له عن العام الثانى من الندب ، وتهويضه مبلغا مقداره 20000 عما لحقه من اضرار نتيجة حرمانه من حقوقه المالية طيلة فترة ندبه ، والزام جهة الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه انه عين بوظيفة محام ثالث بالادارة العامة ااشئون القانونية بجامعة الاسكندرية ، وتم ندبه بتاريخ 17/3/1991 للشئون القانونية بجامعة عين شمس ، وظل منتدبا الى الجامعة حتى تم نقله الى ذات الجامعة بدرجته المالية اعتبارا من 1/7/1994 ، الا انه خلال فترة ندبه لم يتقاض غير راتبه الاساسى وفى العام الثانى للندب صرفت له حوافز سنة مالية وحوالى 120 يوما مكافاة امتحانات دون باقى فترات الندب ، الامر الذى يخالف القواعد المعمول بها فى الجامعة والتى تحول المنتدب صرف هذه المزايا فور اتمام عملية الندب ، وقد تظلم الى رئيس الجامعة ، لكن دون جدوى ، واضاف انه اصابته اضرار مادية نتيجة حرمانه من الحوافز والمكافات مما يحق له طلب التعويض . وباشرت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، واعدت تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف الحوافز ومكافاة الامتحانات خلال الفترة من 6/5/1994 حتى 1/7/1994 ، وتعويضه عن الاضرار التى لحقته من جراء حرمانه منها ، مع الزام جهة الادارة المصروفات . وتحددت لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 31/3/2003 ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/3/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 17/5/2004 ، وفيها قررت اعادتها للمرافعة لجلسة 14/6/2004 ليقدم المدعى الاساس القانونى بطلباته ، ولتقدم الجامعة القواعد المنظمة لصرف الحوافز ، وبهذه الجلسة قدم كل من المدعى الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بمذكرات فى ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعى ، وانقضى الاجل دون تقديم اية مذكرات او مستندات ، وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل ، واصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .