الطعن رقم 382 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-4-2
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطة جهة العمل في وضع اللوائح الداخلية - بالنسبة للعاملين بشركة التأمين الأهلية
⚖️ تقارير الكفاية - التظلم من تقارير الكفاية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في العمل - نظام العاملين بشركة التأمين
⚖️ من شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.