⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1091 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-4-1 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حقوق وإلتزامات طرفي العلاقة الإيجارية - إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري أبو الليل, محمد يسري زهران, حسن يحيى فرغل, أحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعيين لانطباق حكم المادة 22/2ق 136 لسنة 1981 عليه أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية على الأقل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض المقام عليها المنزل المملوك للطاعنين مملوكة مناصفة بين الطاعنة الأولى وزوجها المستأجر الأصلي بموجب عقد مسجل وكذلك الطابق الأرضي المكون من وحدتين والذي بنى وشغلت وحدتاه سنة 1980 وأن الطاعنة الأولي هي التي أقامت الوحدة الغربية بالطابق الأول العلوي سنة 1980 بينما أقام الطاعنون جميعاً الوحدة الشرقية بالطابق المذكور ووحدتين بالطابق الثاني العلوي إحداهما غير تامة التشطيب ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن أياً من الطاعنين لم يتوافر إليه عند إعمال حكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أكثر من ثلاث وحدات سكنية وبالتالي تنحسر شرائط إعمالها, وإذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنين هم زوجة وأولاد المستأجر الأصلي وأصبحوا من بعده مستأجرين أصليين ويتحقق بشأنهم نص المادة سالفة الذكر طالما أن الزوجة تمتلك ثلاث وحدات والأولاد يمتلكون مثلها وأنهم جميعاً أسرة واحدة دون أ يعني ببحث نصيب كل منهم استقلالاً في وحدات البناء المملوكة على الشيوع بينهم وتاريخ إنشائها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.