الطعن رقم 99 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم فيما انتهى إليه من القول بعلم الشفيع بالبيع، كما هي واردة بمحضر التحقيق الحاصل تنفيذاً للحكم التمهيدي الصادر في الدعوى، مشتملة على جميع العناصر المكونة لعلم الشفيع بالبيع كما يتطلبه القانون، فإنه، إذ كانت شهادة الشهود كافية وحدها لإقامة الحكم بغير حاجة إلى دليل آخر، لا يضير الحكم كونه لم يرد على كل ما قيل مما لا يقدم ولا يؤخر في مآل الدعوى.