الطعن رقم 7685 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-4-1
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بأجرة محسوبة على أساس خاطئ يبطل التكليف
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة في ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة في الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, محمد إسماعيل غزالي وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة. فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزداد الأجرة القانونية بنسبة 1 -.................... 2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961............... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها..." مفاده أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة تغيير الغرض من استعمال العين لغير أغراض السكنى تعويضاً لما يحيط في بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى, وقد غاير المشرع في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى, وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنت التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن في 20/2/1991 مطالبته بزيادة في أجرة العين محل النزاع بنسبة 100% لتغيير الغرض من استعمالها إلى غير أغراض السكنى في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن تغيير استعمال العين هو تغيير جزئي بتحويل جزء منها فقط إلى عيادة واستغلال الباقي سكناً, كما أ، البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن العقار الكائنة به العين قد أنشئ دون المنازعة من المطعون ضدها عام 1960 مما تكون معه الزيادة المستحقة في ذمة الطاعن للتغيير الجزئي في الاستعمال هي 50% من أجرة العين القانونية - عملاً بالبند 2 من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ومقدارها مبلغ ستة جنيهات وليس مبلغ اثني عشر جنيهاً الذي ورد في التكليف بالوفاء. وإذ كانت هذه الزيادة من شأنها بطلان التكليف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وجعله حابط الأثر قانوناً مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع معتداً في ذلك بالتكليف المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.