الطعن رقم 342 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1998-3-30
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - نفقة
⚖️ الادعاء بالتزوير - دعوي التزوير الأصلية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, عبد الحميد الحلفاوي نائبي رئيس المحكمة, حسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية, أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون, ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى, فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج في دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر............ بوثيقة الزواج موضوع الطعن بالتزوير, وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال, لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال, إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل في الدعوى, ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير, وليس هناك ما يمنع قانوناً من الدعاء بتزوير مستند احتج به في تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إعمالاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم, وموضعه منه, وأثره في قضائه, لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه, فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.