الطعن رقم 326 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1998-3-30
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - طاعة - كيفية الإعلان بالطاعة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - طاعة - أثر سقوط حق الزوجة في الإعتراض
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - طلاق
⚖️ إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, عبد الحميد الحلفاوي نائبي رئيس المحكمة, حسن حسن منصور ومصطفى مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضي بإتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية, والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية, وذلك في ما عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة 13 منه قد ألغت المواد من 48 إلى 62 فيما عدا المادة 52 من اللائحة المذكورة وهي الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة أول درجة, فإن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون هي الواجبة التطبيق إذ أن القانون رقم 100 لسنة 1985 وإن نظم كيفية دعوى الزوج زوجته للدخول في طاعته إلا أنه لم يتضمن كيفية الإعلان, ومفاد نص المادتين 10/2, 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم ورقة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله , أو يعمل في خدمته, أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين عن استلام صورة الإعلان وجب عليه أن يسلمها إلى جهة الإدارة في ذات اليوم وإخطار المعلن إليه بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه, فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان, ولا يجدي الطاعنة من بعد التعلل بعد وصول الإعلان إليها أو الادعاء بأن الصفة التي قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية القائمة, فلا يزيل الحل ولا الملك, وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة, فالرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة, وهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها, بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذي وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعي تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته, ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته, وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج, وتوقف نفقتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.