⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ عين مشتركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك الذي يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير في معنى المادة 65 من القانون المدني، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة في هذا البناء وجب أن يكون ذلك في مقابل ما يناسبها في تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه، ومن ثم يكون الشريك الباني في هذه الحالة معتبراً في حكم الوكيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد قضى في مسألة بناءاً على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفاً لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فإنه يكون باطلاً، إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير.