⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2803 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالــح محمد حامـــــــدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ النائب / مصطفي محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن علي شلوفة مفوض الدولة وسكرتارية السيــــد / صـــــلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ** من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تعادل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي كاملة - بموجب المؤهل المتوسط - إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ** ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ، فمن ثم يغدو طلبه مقبولا شكلا 0 ** ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المؤرخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى ، والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في البند (5) من الباب الثالث منه والخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلي علي أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تصاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم في وظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم 4- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 2803 لسنة 11ق الابتدائي تضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ويطبق ذلك علي الإداريين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة علي المؤهل العالي " 0 ** وينص البند السادس من ذات القرار علي أن " الذين يعملون بمرحلة غير المرحلة الابتدائية ولهم مدة اشتغال سابقة في التعليم الابتدائي تصاف لهم أقدمية اعتبارية إلي مدة الاشتغال بالتعليم تساوي نصف المدة التي أمضوها في التعليم الابتدائي ، والذين يعملون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة أصلية بأوامر تنفيذ ممن حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين في وظيفة أعلي في أي من هاتين المرحلتين ** ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أنه بالنسبة للعاملين في حقل التعليم الابتدائي أوجب المشرع لمن حصلوا علي مؤهلات علي أثناء الخدمة ورُشح لوظيفة أعلي فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي ، وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط ، وإنما تطُبق أيضا وفقاً لصريح النص المتقدم علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي 0 5- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 2803 لسنة 11ق ** وأضاف المشرع أن من يعين بداءة بالمؤهل المتوسط في أحدى المرحلتين الإعدادية أو الثانوية ثم حصل علي مؤهل عالي أثناء الخدمة تحتسب له بالكامل مدة العمل بهاتين المرحلتين عند ترشيحه للتعين بهذا في وظيفة أعلي في أي من هاتين المرحلتين 0 (( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2048 لسنة 43 جلسة 12/1/2002 " ** ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي الحالة الماثلة فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وعُين بها بموجب دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة بوظيفة مدرس ابتدائي ثم حصل أثناء الخدمة علي بكالوريوس تربية مجال صناعي عام 2002 وعين به بوظيفة مدرس بالمرحلة الابتدائية أيضا اعتبارا من 12/3/2003 بعد تطبيق القانون 5 لسنة 2000 فمن ثم يتعين القضاء له بضم كامل مدة اشتغاله بالتعليم الأساسي إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأقدمية هي أقدمية اعتبارية أي افتراضية لا يترتب عليها أية آثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة ضمن المدد اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى ، وإنما يقيد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها وهو ما يتعين مراعاته والقضاء به 00 ** ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات0 ص سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
** أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/7/2003 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0 ** وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه يعمل بالإدارة التعليمية بقنا التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا وتم تعيينه بمؤهل متوسط بالتعليم الابتدائي ( دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة لسنة 1988 ) وأثناء الخدمة حصل علي مؤهله العالي عام 2002 ( بكالوريوس في التربية مجال صناعي ) وما زال يعمل بالتعليم الابتدائي ، وقد طالب الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 عليه إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه ، مما حدا به إلي اللجوء للجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى لذا فقد أقام دعواه الماثلة ، مختتما إياها بطلباته آنفة البيان 0 ** وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي المستندات المثبتة بغلافها ، كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبجلسة 16/10/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير 0 ** وفي غضون شهر نوفمبر 2004 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب كامل مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي بموجب المؤهل المتوسط إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي بالمصروفات 0 ** وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعي 0 ** وتحدد لنظر الدعوى جلسة 25/6/2005 وفيه قررت المحكمة حجزها للحكم بجلســــة 23/10/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم بجلسة 27/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به 0