الطعن رقم 96 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ تعيين المبيع بنوعه وصنفه
⚖️ ثمن - فوائد الثمن
⚖️ عرض حقيقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقيق ما تقضي به المادة 95 من القانون المدني من وجوب تعيين محل الالتزام بنوعيه وتبيين صنفه بكيفية تمنع الاشتباه أن يكون المبيع هو كذا " كدقيق أرز مثلاً " حسب العينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التي جرى التعاقد عليها. فمن الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشتري.