⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالــح محمد حامـــــــدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ النائب / مصطفي محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن علي شلوفة مفوض الدولة وسكرتارية السيــــد / صـــــلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 ** ومن حيث أن المدعيين قد أقاما دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة الذكر 0 ** ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص علي أن : ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر )0 ** وتنص المادة (142) منه علي أنه : ( لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه علي الترك إذ1 كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية 3- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 1225 لسنة 12 ق إلي محكمة أخرى او بطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى ) 0 ** وتنص المادة ( 143 ) علي أنه :( يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوع به الدعوى )0 ** ومفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء جميع الآثار المرتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم الترك وفقاً للإجراءات المقررة قانونا علي سبيل الحصر ويشترط قبول المدعي عليه أن تم التنازل في الدعوى بعد إبدائه لطلباته فيها ودون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظره كما إذ أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى 0 ( طعن رقم 2499 لسنة 34 ق جلسة 29/12/1990 الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص419) ** ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة ، ولما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8/10/2005 أن الحاضر عن المدعيين قرر تركهما الخصومة في الدعوى شفوياً في الجلسة وأثبته بالمحضر المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا الترك يكون قد تم وفقاً للإجراءات المقررة بنص المادة (141) من قانون المرافعات مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى 0 ** ومن حيث أنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بإثبات ترك المدعيان الخصومة في الدعوى ، والزمتهما المصروفات 0
فقرة رقم -1
** أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعين الإشكال الماثل بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/1/2004 طلبت في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وإلزام المستشكل ضده بالمصروفات 0 ** وقد ذكر المدعيان بصفتيهما أنه بجلسة 26/3/1996 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع : بأحقية المدعي ( المستشكل ضده ) في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي لكل منهم ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً من 6/4/1994 مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0000000 ** وأضاف المدعيان ان مناط استحقاق البدل لم يعد متوافرا بشأن المدعي بعد صدور الحكم المستشكل فيه 0 ** واختتم المدعيان صحيفة الإشكال بطلب الحكم لهما بطلباتهما آنفة البيان 0 ** وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 8/10/2005 قرر الحاضر عن المدعيين ترك الخصومة في الإشكال ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به 0