⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 10 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالــح محمد حامـــــــدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النــــــائب / مصطفي محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن علي شلوفه مفوض الدولة وسكرتارية السيــــد / صـــــلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ** من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ** ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0 ** وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ** ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن رئيس مجلس الوزراء صدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين 4- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 693 لسنة 10ق بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " 0 ** كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 ** وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه : تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالتالي :- 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها 0 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة 0 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0 وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 ** كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الولي منه علي أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف 5- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 693 لسنة 10ق الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر - العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها 0 ** وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " 0 ** وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد ( 147 ) بتاريخ 3/7/1996 ** ومن حيث أن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما انتهيت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 - ان التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وأصبح مناط هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرر من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع كل منهم وذلك طبقا لقرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 م0 (( فتــوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86 / 4 / 1384 )) ** وحيث أنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة دشنا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا ، حيث يعمل الأول مدرس تربية زراعية ، والثاني أمين مرافق زراعية في حين يعمل الثالث مشرف نشاط تغذية ومن ثم فإنهم ليسوا من المخاطبين 6- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 693 لسنة 10ق بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 - المشار إليه - بحسبان أنهم مقيدون علي المجموعة النوعية الفنية للتعليم ولا يشغلون وظيفة مهندس زراعي حتى ولو كانوا حاصلين علي لقب مهندس زرعي ولا يتعرضون لمخاطر الوظائف المقرر لهما البدل المطالب به ، ومن ثم تنتفي عله مطالبتهم به وتغدو دعواهم الماثلة بطلب صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين فاقدة لسندها القانوني حرية بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة 0 **ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات )( فلهذه الأسباب )( حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0 ص سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/7/2002 وطلبوا في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ** وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأنه طبقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقهم لهذا البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنهم وأنهم طلبوا من الجهة الإدارية صرف هذا البدل لهم إلا أنها امتنعت عن الصرف لهم الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة 0 ** واختتم المدعون صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0 ** وقد جري تحضير الدعوى هيئة مفوضي الدولة 0 ** حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 15/1/2003 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، كما تم ضم الطلبات المقدمة من المدعين إلي لجنة التوفيق في المنازعات 0 ** وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير 0 3- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 693 لسنة 10ق ** وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وتداولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ** حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0