الطعن رقم 332 لسنة 10 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالــح محمد حامـــــــدي وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ النائب / مصطفي محمود عمران
وبحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن علي شلوفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــد / صـــــلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
** من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 1998 المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
** ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن المادة 24 من القانون رقم 47/1972 بشان مجلس الدولة تنص علي أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديمه التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0
** ومن حيث أن المستقر عليه أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر وأن هذا العلم يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً وان تكون علماً حقيقياً لا افتراضياً ويثبت هذا العلم من له واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة والقضاء الإداري
4- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 332 لسنة 10ق
في سبيل إعمال رقابته القانونية أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة او تلك الواقعة ويترتب علي الأثر الملائم عليها من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له حتى تهدر المصلحة العامة من تحصين القرارات الإدارية ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات 0
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2231 / 33 ق جلسة 17/2/1987 )
** ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الحالة المعروضة فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في غضون شهر يناير 1998 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بالقرار في وقت معين فإن تاريخ تظلمه من القرار المطعون فيه إلي وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية بقنا في 24/12/2000 يعتبر هو تاريخ علمه بالقرار وإذ لم يتلق ردا علي تظلمه فأقام الدعوى رقم 49 لسنة 9 ق طعنا علي ذات القرار بتاريخ 17/1/2001 والتي أصدرت حكمها بجلسة 11/8/2001 بعدم قبول الدعوى تأسيساً علي عدم لجوء المدعي للجنة التوفيق المختصة ، وبتاريخ 21/8/2001 لجأ المدعي إلي لجنة التوفيق المختصة والتي بجلسة أصدرت توصيتها بحفظ الطلب بجلسة 13/10/2001 ثم تقدم المدعي طالبا إعادة السير في طلبه الذي حفظ لعدم حضور المدعي ، فحددت اللجنة جلسة 3/12/2001 لنظر الطلب ، وبجلسة 19/1/2002 قررت اللجنة حفظ الطلب 0
** ومن حيث أن المدعي كان يتعين عليه إقامة دعواه الماثلة خلال الستين يوما التالية لمدتي عرض وقبول التوصية ( 22 يوما ) من تاريخ صدور التوصية الأولي في 13/10/2001 والذي
5- تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 332 لسنة 10ق
ينتهي في 3/1/2002 وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 2/3/2002 فمن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا 0
** ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات0
ص سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
** أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2002 طالباً في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
** وقال المدعي شرحاً لدعواه : انه صدر القرار رقم 48 لسنة 1997 من الجهة الإدارية بتعيينه في وظائف كاتب رابع بمديرية الشئون الصحية بقنا ، ولم يعلم بهذا القرار ، وبالاستفسار عما تم تبين له صدور القرار رقم 3 لسنة 1998 بإلغاء قرار تعيينه المشار إليه ، وفور علمه بذلك تقدم بتظلم إلي جهة الإدارة لاستلام العمل وإلغاء القرار الصادر بإلغاء قرار تعيينه ، إلا أنه لم يتلق أي إجابة مما حدا به إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 1231 لسنة 2001 وبجلسة 19/1/2002 أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب ، مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة تأسيساً علي أنه له عذر مقبول في عدم استلامه لعمله يرجع إلي عدم إخطاره أو علمه بهذا القرار - الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفاً لحكم القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان 0
** وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعي 0
** وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافها ومن بينها صورة القرار المطعون فيه وصور الإنذارات المرسلة إلي المدعي لاستلام العمل 0
** وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
** وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/9/2004 وبجلسة 11/6/2005 قررت حجزها للحكم بجلسة 23/10/2005 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فيه ، وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير
التشكيل ، وإصداره آخر الجلسة ، وبهذه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي الحكم به 0