الطعن رقم 94 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
⚖️ اعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعةفى خلال ثلاثين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم ومحمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا بد من وجود الشفيع والمشتري والبائع في خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشتري أو البائع. فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن أحداً ممن يجب اختصامهم في الطعن لم يكن ممثلاً في الحكم المطعون فيه تمثيلاً صحيحاً ولهذا لم يعلن بالطعن إذ الطعن لا يعلن إلا إلى من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه - هذا لا يعتد به ما دام الحكم المطعون فيه قد قضى في مواجهة هذا الخصم بصحة تمثيله في الخصومة. ولا يغير من ذلك أن يكون القضاء بصحة تمثيل الخصم موضوع أحد أسباب الطعن في الحكم، فإن النظر في هذا المطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً، وهو غير مقبول - من أول الأمر - لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامهم.