⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تصرف منجز
⚖️ هبة فى شكل سند تحت الاذن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو اعتباره غير وارث وهو في واقع الأمر وارث، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية. ويترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر. هذا والاعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية ولو كان فيه حرمان ورثته، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها، بل يكفي أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكي تنتقل بمقتضاه ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، فإن القانون في المادة 48 مدني قد أجاز الهبة بعقد غير رسمي إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً، وليس من هذا القبيل البيع والمقايضة فحسب بل والهبة التي يسترها إقرار عرفي بالدين أيضاً ما دام العقد العرفي الظاهر يكفي لصحة الإقرار بالدين. فالهبة التي تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة. ولا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم وتخلى الواهب عن مبلغ السند، فإن تسليم السند للموهوب له يكفي قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل في علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقي.