⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4088 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 277لسنه 2002 فيما تضمنه من انهاء خدمته مع مايترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه إن القرار الادارى هو افصاح الجهة الإدارية المختصة عن اراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة 0 كما انه من المقرر إن القرار الصادر لتنفيذ حكم قضائي لا يعدو إن يكون مجرد أجراء تنفيذي للحكم القضائي ولا يرتفع إلي مرتبه القرار الادارى الذي تفصح جهة الإدارة عنه بقصد إنشاء وأحداث مراكز قانونية لمن صدر في شانه ولا تقبل الطعن بالإلغاء علي هذا القرار 0" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807لسنه 31ق بجلسة 4/1/1986" ومن حيث انه تطبيقا ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعي كان عداد العاملين بمديرية أسوان التعليمية واتهم بالاختلاس وصدر ضد حكم محكمة جنايات أسوان في القضية رقم 14835 لسنه 1999 جنايات قسم أسوان والمقيدة برقم 506 لسنه 1999 كلى أسوان بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 40ر4993 ورد مثله والعزل من الوظيفة ولما كانت الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه تنفيذا لهذا الحكم ومن ثم فان هذا القرار لا يعد قرارا إداريا وإنما هو أجراء من إجراءات تنفيذ الحكم ومن ثم فلا يوجد قرار أدارى يصلح محلا لدعوى الإلغاء 0الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/5/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 277 لسنه 2002 الصادر من مديرية التربية والتعليم بإنهاء خدمته مع إلزام المدعى عليهم بصفتهما بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه: بأنه قد صدر القرار رقم 277 لسنه 2002 من مديرية التربية والتعليم بأسوان بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل تنفيذا للحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 14835 لسنه 1999 جنايات قسم أسوان والمقيدة تحت رقم 506 كلي أسوان بالسجن ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة 0 وأضاف المدعى بأنه ينعى على القرار المطعون فيه لأنه صدر بمخالفة للمبادىء المستقرة في الدستور والقانون لعدم عرض إنهاء خدمته علي لجنة شئون العاملين كما إن أدانه محكمة الجنايات له كانت قاصرة وغير سليمة واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قد الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت كل منها عل المستندات المعلاة بغلافها كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة صدر الحكم وادعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0