⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ محل مختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار وهو مكتب محاميه، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى وبين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر، وطلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق وبصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى وأخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو وأخته ولم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه.