⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3760 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باســم الشعــب مجلـــس الدولـــة المحكمة الإدارية بقـــــنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار المساعد/سمير احمد عبد المقصود مجاهد السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــران وحضورا لسيد الأستاذ المنـــدوب / عصام أحمد عبد الرحمنحمد عبأحمد مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة عن الفترة من 13/1/1981 حتي 23/10/1983 مع ما يترتب عي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصرفات0 من حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن:" لأتقبل الطلبات الآتية:0 الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية000000" وقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن من الأمور المسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر ن وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتي يفصل فيها نهائيا0000 (يراجع في هذا المعني: حكمها في الطعن رقم 131 لسنه 9ق- جلسة 24/12/1996) ومن حيث ان الثابت من الاوارق أن المدعي عين بمديرية الإسكان والمرافق بتاريخ 11/6/1980 بالقرار رقم 162 لسنه 1980 , ثم أنقطع عن العمل , وصدر القرار رقم 70 لسنه 1984 بإنهاء خدمته اعتبارا من 23/10/1983, ثم صدر القرار رقم 195 لسنه 1996 بإعادة تعيينه اعتبارا من 12/8/1996, وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار علي ان يحتفظ المدعي بالمدة السابقة التي قضاها بالمديرية وهي المدة من 1/6/1980 حتي 23/10/1983 عملا بحكم المادة23 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة , وهو ما يطالب به المدعي في دعواه الماثلة, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعواه لانتفاء شرط المصلحة , وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 11/5/2004بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم:بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في احتساب مدة خدمته السابقة الفترة من 13/1/1981 حتي 23/10/1983 إلي مدة خدمته الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب0 وقال المدعي شرحا لدعواه:- أنه كان من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بقنا حيث عين بعملية مياه نجع عبد القادر بتاريخ 13/1/1981, ثم فصل من الخدمة بتاريخ23/10/1983, بالقرار رقم 70 لسنه 1984, ثم أعيد تعيينه في 24/8/1996, غير ان جهة الإدارة رفضت ضم مدة خبرته العملية السابقة في الفترة من 13/1/1981 حتي 23/1/1983 , فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة, ثم أقام دعواه الماثلة0وخلص إلي طلباته سالفة الذكر0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ضمت قرارات التعيين وإنهاء الخدمة وإعادة التعيين 0 وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم , وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وخلال الأجل المحدد قدم محامي الدولة مذكرة دفاع, وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0