الطعن رقم 89 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بـها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجالس المحلية ليست جهات حكومية، فهي بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة في 14 من يوليه سنة 1909 تؤدي اختصاصاتها على مسئوليتها بلا ارتباط أو ضمان من قبل الحكومة، ولها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها ونفقاتها الأخرى. وإذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص في المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسري إلا على الموظفين والعمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة، فالموظف الذي دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب اسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد استخدامه وألحق بأحد المجالس المحلية واستمر يعمل فيه، يصبح محروماً من الانتفاع بأحكام ذلك القانون، ويكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الادخار الخاصة بموظفي المجالس المحلية المختلطة الصادرة في 14 يونيه سنة 1913 والصادر بسريانها على موظفي المجالس المحلية قرار وزير الداخلية في 28 من أغسطس سنة 1915.