الطعن رقم 247 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه - حكم استئنافى
⚖️ تسجيل - بيع - عقد بيع صورى
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إنه يبين من الاطلاع على إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الثالث ان المحضر اكتفى بإثبات انه انتقل إلى محل إقامته وخاطب شيخ البلد لغيابه وأنه أخطره فى تاريخه دون أن يثبت انه تحقق من غياب من عسى يكون مقيما معه ومن غير ان يبين انه اخطره بكتاب موصى عليه وبدون ان يرفق إيصال هذا الكتاب .
وحيث إن المادة 431 مرافعات توجب على الطاعن ان يعلن الطعن إلى جميع الخصوم وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن على ان يكوت هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية . ولما كانت المادة 12 مرافعات توجب على المحضر قبل ان يسلم الإعلان لشيخ البلد ان يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن عساه يكون مقيما معه وان يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى او المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه ان الصورة سلمت لجهة الإدارة ، فإذا هو لم يثبت فى محضره جميع الخطوات التى اوجبها القانون فى المادة 12 مرافعات فإن الاعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات وبالتالى يكون الطعن الموجه للمطعون عليه الثالث غير مقبول شكلا لأنه لم يعلن به فى الميعاد وفقا للمادة 431 مرافعات .
وحيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون عليهم . وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحمل فى ان المرحوم عثمان يوسف حجاج مورث المطعون عليهم كان يملك 12 ف ومنزلا مساحته 930 مترا وباع من هذا المنزل 323 مترا إلى زوجته المطعون عليها الأولى بعقد مسجل فى 4/1/1943 ثم باع إلى اولاده القصر المشمولين بوصايتها وإلى ولديه المطعون عليهما الثانى والثالث ال 12 ف وباقى المنزل بعقد مؤرخ فى 1/12/1943 وسجل فى 10/1/1944 من ذلك 4 ف و 23 ط و 22 س و 247 مترا للمطعون عليه الثانى و 3 ف و 6 ط و 150 مترا للمطعون عليه الثالث والباقى لأولاده القصر ، ثم حدث ان اتخذ احد دائنيه المدعو .....................إجراءات نزع الملكية ضده عن جميع القدر المبيع فرفع المطعون عليهم والمرحوم الشيخ ..................... بصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر الدعوى رقم 1974 سنة 1945 مدنى كلى مصر ضد الدائن نازع الملكية بطلب استحقاقهم لل12 ف والمنزل وانتهت هذه الدعوى صلحا بمحضر صدقت عليه المحكمة فى 28/11/1945 ومسجل فى 17/3/1946 وقد أقر المطعون عليهما الثانى والثالث فى محضر الصلح بان العقد الصادر لهما من والدهما صورى بالنسبة لما بيع لهما عدم دفعهما الثمن وبإبطال العقد بالنسبة للمقادير المبيعة لهما ورد تكليفها إلى والدها ضمانا لسداد الدين المطلوب منه للمطعون عليها الأولى التى تحول إليها الدين من نازع الملكية . ثم توفى الوالد فى اوائل فبراير سنة 1946 وفى إثر ذلك باع المطعون عليه الثانى ..................... إلى الطاعن القدر المشتراه اصلا من والده وهو 4 ف و 23 ط و 22 س و 247 مترا فى المنزل بعقد مؤرخ 24/2/1946 ومسجل فى 9/3/1946 كما باع المطعون عليه الثالث إلى .....................( الذى كان مختصما فى الدعوى ولم يعلن بالطعن ) 3 ف و 6 ط و 150 مترا بالمنزل بعقد مسجل فى 7/3/1946 . وبتاريخ 16/9/1946 رفعت المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر الدعوى رقم 204 سنة ...مدنى كلى بنها ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث و.....................حجاج بطلب تثبيت ملكيتها إلى 4 ف 15 ط 8 س شائعة فى 8 ف و 222 مترا ونصف شائعة فى 930 مترا المبينة بالعريضة وبطلان تصرفات المطعون عليهما الثانى والثالث للطاعن ولأ.....................ومحو جميع التسجيلات الموقعة على القدر المذكور ، واسست دعواها على ان المقادير المبينة من المطعون عليهما الثانى والثالث ليست مملوكة لهما بل هى تركة عن المرحوم ................. بعد ان أقرأ فى محضر الصلح بصورية عقد البيع الحاصل منه إليهما اما تصرفهما ببيع هذه المقادير بعد وفاته فقد حصل بطريق الغش والتواطؤ مع المشترين وبتاريخ 30/1/1950 قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المطعون عليها الأولى ، فاستأنفت هذا الحكم بالقضية رقم 225 سنة 67 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى حكمت بتاريخ 10/1/1951 وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لنثبت المطعون عليها الأولى بكافة الطرق بما فيها البينة علم الطاعن و..................... بكل ما احاط بالتصرف الحاصل من المرحوم ..................... إلى المطعون عليهما الثانى والثالث بالعقد المسجل فى 10/1/1944 وبما تم فى محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 1647 سنة 1945 كلى مصر المسجل فى 17/3/1946 وتواطؤ الطاعن و.....................مع المطعون عليهما الثانى والثالث على الإضرار بحقوق المطعون عليها الأولى غشا وتدليسا بتحرير عقدى البيع المسجلين فى 7 و 9 من مارس سنة 1946 بطريق الصورية التدليسية على أن يكون لخصومها النفى بنفس الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين قضت محكمة الاستئناف بناريخ 29/4/1952 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر إلى 4 و 15 ط و 8 س شيوعا فى 8 ف و 5 ط و 22 س وإلى 222 ،5 مترا شيوعا فى 930 مترا المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان التصرف المطعون عليهما الثانى والثالث للطاعن و..................... بالعقدين المؤرخين 24/2/1946 ومسجلين فى 7 و 9 من مارس سنة 1946 بالنسبة لما حكم به ومحو جميع التسجيلات الموقعة على القدر المذكور بالعقدين سالفى الذكر فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ونسخ اوراق الدعوى وشابه قصور فى التسبيب ذلك ان الحكم أقام قضاءه على صورية عقد البيع الصادر من المرحوم ..................... لولديه المطعون عليهما الثانى والثالث فى حين أن هذا العقد صدر وللقصر المشمولين بوصاية المطعون عليها الأولى فى أول ديسمبر سنة 1943 وسبقه عقد للمطعون عليها الأولى شخصيا سجل فى 4 من يناير سنة 1943 عن اطيان وجزء من المنزل وكان التصرف محدودا بنصيب كل منهم فى الميراث ولم يكن القصر يملكون مالا وهذه الظروف مجتمعة تقطع فى ان التصرف كان فى حقيقته تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فهو وصية فى صورة عقد بيع وقد اجازت المطعون عليها الأولى هذا التصرف لأنها كانت طرفا فيه وكان القصر ممثلين فيه بابيهم ، ولذا يمتنع على المطعون عليها الأولى بصفتيها الطعن على هذا التصرف ، كما أن استخلاص الحكم لصورية هذا البيع من بقاء المال موضوع التصرف فى حيازة البائع حتى وفاته استخلاص غير سائغ لأن مجرد بقاء المال المبيع فى حوزة البائع لا يقتضى فى ذاته ان البيع الصورى ما دام البيع قد سجل وانتقلت بذلك الملكية للمشترين ولم يثبت تصرف البائع بعد ذلك فى العين بوصفه مالكا ، على ان الحكم قد أغفل فى استخلاص هذه الصورية قرائن اخرى تقطع فى ان المورث إذ تصرف حال حياته فى كل ما يملك دفعه واحدة لورثته دون غيرهم وبغير عوض مدفوع وتحديد قسمة الأعيان المبيعة بينهم كان تصرفه فى حقيقته وصية وبقاء هذه الأعيان فى حيازته إنما يؤكد جدية هذا التصرف باعتباره وصية . وقد ترتب على قصور الحكم واستخلاصه غير السائغ ان أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان البيع بوصفه وصية منشئة لحق ملكية للمطعون عليهما الثانى والثالث ومقررة لحقهما فى مال مقسم مفرز له حجية تلزم المطعون عليها الأولى فلا تستطيع نقضه لأنها اجازت الوصية وكانت طرفا فى القسمة .
وحيث إن هذا السبب مردود بان ما يثيره الطاعن فى نعيه من ان تصرف المرحوم ..................... بالعقد المؤرخ اول ديسمبر سنة 1942 إلى المطعون عليهما الثانى والثالث وإلى أولاده القصر كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع هو دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يقبل التحدى به لأول مرة امام محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك ما يقوله من ان تكييف التصرف بحسب حقيقة وصفه القانونى هو من مسائل القانون ما دام ان الوصف الذى يضيفه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره واركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه وهو مما يتصل بوقائع الدعوى التى يجب ان يطرحها الخصم على المحكمة . فمتى كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع ولم يثبت ان البائع إليه تمسك به وكان الثابت بحكم محكمة الاستئناف الصادر فى 10 من مايو سنة 1951 بإحالة الدعوى إلى التحقيق " ان سثار النزاع بين الطرفين انحصر أولا- فى علم المستأنف ضدهما الثالث ( اى الطاعن ) والرابع بالظروف التى احاطت بعقد تمليك المستانف ضدهما الأول والثانى الصادر لهما من والدهما .....وعلمهما أيضا بما دون بمحضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 28/11/1945 ...ثانيا - قيام التواطؤ بين المستأنف ضدهم جميعا على تحرير العقدين اللذين يتمسك بهما المستأنف ضدهما الثالث والرابع وعدم جدية ذلك التعاقد ......." وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ما خلص إليه خلوصا سائغا من التحقيق الذى تم من صورية عقد شراء الطاعن نفسه صورية مطلقة قوامها التدليس والتواطؤ مع المطعون عليهما الثانى والثالث إضرارا بالمطعون عليها الأولى فإن الحكم لايكون قد اخطأ فى شئ مما ينعاه الطاعن .
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه انطوى على قصور فى التسبيب ومسخ للأوراق ترتب عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه على أن المطعون عليهما الثانى والثالث أقرا فى محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 1674 سنة 1945 كلى مصر بصورية عقد البيع الصادر لهما من ابيهما وعلى ان الطاعن علم بهذه الصورية فى حين ان الصورية التى ورد ذكرها بمحضر الصلح كانت قاصرة على دفع الثمن فهمى صورية نسبية لا مطلقة ولا تخرج التصرف عن كونه تبرعا وكان المقصود من النص على إبطاله هو البطلان النسبى لمصلحة الدائن نازع الملكية ضمانا لسداد دينه كما يفهم من عبارته فلا يفيد منه إلا الدائن ومؤدى ذلك ان علم الطاعن بما اشتمل عليه محضر الصلح بفرض ثبوت هذا العلم لا يعيب عقده والحكم إذ أغفل هذا التكييف القانونى لإقرار الصورية المدونة بمحضر الصلح وإذ اعتبرها صورية مطلقة نزول بها ملكية المطعون عليهما الثانى والثالث أقرا فى محضر الصلح المصدق عليه فى القضية رقم 1674 سنة 1945 كلى مصر بصورية عقد البيع الصادر لهما من أبيهما وعلى أن الطاعن علم بهذه الصورية فى حين أن الصورية التى ورد ذكرها بمحضر الصلح كانت قاصرة على دفع الثمن فهمى صورية نسبية لا مطلقة ولا تخرج التصرف عن كونه تبرعا وكان المقصود من النص على إبطاله هو البطلان النسبى لمصلحة الدائن نازع الملكية ضمانا لسداد دينه كما يفهم من عبارته فلا يفيد منه إلا الدائن ، ومؤدى ذلك ذلك أن علم الطاعن بما اشتمل عليه محضر الصلح بفرض ثبوت هذا العلم لا يعيب عقده والحكم إذا اغفل هذا التكييف القانونى لإقرار الصورية المدونة بمحضر الصلح وإذ اعتبرها صورية مطلقة تزول بها ملكية المطعون عليهما ، الثانى والثالث وتعود إلى المورث واعتبر علم الطاعن بهذا الإقرار تواطؤا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ومسخ الأوراق فضلا عن قصوره فى التسبيب لعدم مناقشة ما أخذ به الحكم الابتدائى عن حقيقة هذا الإقرار وغير ذلك من الأسباب التى بنى عليها ذلك الحكم قضاءه برفض الدعوى .
وحيث إن هذا السبب مردود بان النعى به غير منتج ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على صورية عقد شراء الطاعن صورية مطلقة مدارها التدليس والتواطؤ ولم يستند فى ذلك إلى مجرد علم الطاعن بصورية عقد شراء المطعون عليها بل زاد على ذلك قوله ، " وحيث إنه يضاف غلى ذلك .........ثانيل - ذكر فى العقد الصادر من ..................... إلى ..................... ( الطاعن ) ببيع 4 فدانين 23 قيراطا و 22 سهما و 247 مترا مربعا فى المنزل بثمن قدره 700 انها دفعت جميعها إلى البائع مع أنه ذكر بالعقد تسجيلات عديدة على العين المبيعة ومن غير المقبول عقلا ان يدفع المشترى جميع الثمن مع وجود تلك التسجيلات التى تهدد ملكيته تهديدا داهما ....رابعا - ثبت أيضا من التحقيق ان ..................... المستأنف عليه الأول لا يزال يضع يده على المنزل ومقيم فيه الآن . خامسا - ان المستانف عليهما الأولين ................... و..................... ابناء عم كل من المستانف عليهما الثالث والرابع ..................... و..................... والمستأنف عليه الأول زوج شقيقة المستأنف عليه الثالث المشترى منه " . وهذا الذى قرره الحكم يؤدى عقلا وبذاته إلى ما انتهى إليه من صورية عقد شراء الطاعن بغير حاجة إلى ثبوت صورية التصرف الصادر إلى المطعون عليه الثانى من والده صورية مطلقة أو ثبوت علم الطاعن بهذه الصورية ن ومتى كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنيا على اساس سليم فإن كل ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب يكون فى غير ملزمة بالرد على كل اسباب الحكم المستانف ما دام قضاؤها مبنيا على اساس سليم فإن كل ما ينعاه الطاعن فى هذا السبب يكون فى غير محله .
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ استخلص علم الطاعن بمحضر الصلح من التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف كما استدل من ذلك التحقيق على الغيش والتواطؤ اللذين نسبهما للطاعن فى حين أن السبيل الوحيد فى القانون لعلم الكافة وحماية الغير هو التسجيل وأن محضر الصلح لم يسجل إلا فى 17 من مارس سنة 1946 أى بعد تسجيل عقد شراء الطاعن فلا جدوى بعد ذلك من التحدث فى شان الغش او التواطؤ .
وحيث إن هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه على ما انتهى إليه بأسباب سائغة من أن عقد شراء الطاعن هو عقد صورى صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس بينه وبين المطعون عليه الثانى ومتى كان العقد صوريا لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل الفاضلة بين تسجيله محضر الصلح .
وحيث إنه لما تقدم يكون على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من المورث إلى ورثته كان في حقيقته وصية مستورة في عقد بيع فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانوني هو من مسائل القانون ما دام أن الوصف الذي يضفيه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه وهو مما يتصل بوقائع الدعوى التي يجب أن يطرحها الخصم على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً، فتسجيله وعدمه سواء وبالتالي لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به على علم المشتري بصورية عقد تمليك البائع إليه.