⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3650 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر أعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . ومن حيث أن المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية قد أستقر على أن المرجع فى تعيين أختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة الى الموظفين العموميين الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئوليتها وما الى ذلك من معايير روعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلى ذلك تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم (58) 2- تابع الحكم رقم 3650 لسنة 11 ق لسنة 1971 . الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات فى القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث ، والذى يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه . ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1180 لسنة 44ق . ع الصادر بجلسة 6/1/2002) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ويشغل الدرجة الثانية ، ومن ثم تخرج دعواه الماثلة من نطاق الإختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - للأختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/9/2003 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية أعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين بوزارة الشئون الإجتماعية بقنا وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا أنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذى حدا به الى التقدم الى لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاه الى إقامة دعواه الماثلة . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعى الوظيفية والإجتماعية ، كما قدم مذكرة دفاع . وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .