الطعن رقم 88 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق الشىءالمؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى ومحمد عزمى محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المدني قد أورد في أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن الشيء المؤجر جرى به نص المادة 378. وهو يقضي بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني. وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هي المسئولية العامة المقررة في المادة 152 بل تختلف عنها في مداها وشرائطها. فحصر مسئولية المستأجر في حدود المادتين 151 و152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون. وإذ كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر.