⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3545 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر أعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . ومن حيث أن المقرر قانوناً أن البحث فى الأختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المرجح فى تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة الى الموظفين العموميين الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير راعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلى ذلك تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم (58) لسنة 1971 . والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات فى القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث ، والذى يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار اليه . ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة 44ق . ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى الأول يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ويشغل الدرجة الثانية أعتباراً من 1/8/2003 . ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة له من نطاق الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الأختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة له وإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعيين : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الإنتقال تم فعلاً ) ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص فى مادته الأولى على أن ( يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها النص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس ) وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية فى 1/6/1995 ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه أن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة (47) قبل أستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . ومن حيث أن أفتاء الجمعية العمومية قد أستقر على إستحقاق العامل المقابل النقدى يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع ثمن وتعد جزء منه لاتنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة ، ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة إستمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتاً وإنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر ، فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى وإستمارات السفر هو عدم الإنتقاص من المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . (فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ، جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـيين من العاملين ويشغلون الدرجة الثالثة أعتباراً من 16/8/1995 ، بالنسبة للمدعية الثانية ، ومن 1/8/1996 بالنسبة للمدعى الثالث ، ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الرابعة ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وقيمة ضريبة مبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسـنة 1995 المشـار إلـيه وذلك إعتــباراً من 17/8/1998 بالنسبة للمدعية الثانية ، وأعتباراً من 17/8/1998 بالنسبة للمدعى الثالث ، وأعتباراً من 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الرابعة ، وذلك أعمالاً لأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا طبقـاً لحكم المادة(184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الأولى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - للأختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقى المدعين ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزم الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/9/2003 طالبين فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارها من الإضافات التى تدخل ضمن حسان ثمن تذكرة السفر المجانية أعتباراً من 2/6/2005 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة تموين نصر النوبة ، وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة " 47 " من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذى حدا بهم إلى التقدم إلى لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاهم إلى إقامة الدعوى الماثلة . وأختتم المدعون بصحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعين الوظيفية . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مســــبباً بالــــــــرأى القانونــــى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير . وتم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى شهر وفى خلال الآجل المقرر قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .