⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3463 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف الى قيمة المقابل النقدى لأستمارات السفرالمجانية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ومايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفــــــــــات 0 ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل االبحث والخوض فيها موضوعيا - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما "يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق - جلسة 14//1/1990" ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولأ0000000 ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أولورثتهم ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم الى المعاش أو الأستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى خامسا0000000000000000 رابع عشر 0000000000000000000000 وتنص المادة (13) من ذات القانونم على أن :" تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ماتختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 00000000000000" وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن :" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنودثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبه على هذه القرارات 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 00000000000000000000000000000003 ومن حيث أن مفاد ماتقدم ان المشرع حدد اختصاص المحاكم الإدارية على سيبل الحصر وهوفيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصورا علي طلبات الغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأ ديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام الجدولرقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876 لسنة 34 جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فان الاختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيين الثاني والرابعة يشغلان الدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 فمن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه يخرج من الاختصاص النوعي لهذه المحكمة , وينعقد لمحكمة القضاءالإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مر إحالة الدعوى اليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فأنه يتعين إرجاء البت في المصروفات لمحكمة الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات0 من حيث انه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعيين الأولى والثالث : فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في أقامتها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972, وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " اذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا "0 ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على ان:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الآتى:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية 1 بالعدد 120 في 1/6/1995 0 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفرومصاريف بعد استبدالها بقراررئيس مجلس الوزراءرقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر المشار اليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أومكاتب اشتركات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لامندوحه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شانه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختارالحصول علىالمقابل النقدى هذا عن فضلا عن تعارضه مع صريح ماقصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية( يراجع فى الفقرة الأخيرة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0ومن حيث انه تطبيقا ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن ا لمدعيين الأولى والثالث يعملان بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 للأولى و11/6/1996 للثالث وتصرف لهما الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل التقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ حصولهما على الدرجة الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الرابع مع الأخذ في الاعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9, 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتبارا من 9/8/1998 وهو ما تقضى به المحكمة ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثاني والرابعة وأمرت باحالتهابحالتها الى محكمة القضاء الإداري دائرة قنا - الدائرة الثانية - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ثانيا: بالنسبة للمدعيين الأولى والثالث بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/9/2003 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاوفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي وقيمة الإضافات التي تدخل ضمن ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائيةوقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به