⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3432 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الأستاذ المستشار المساعد/سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الاستاد النائـــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــران وحضورا لسيد الأستاذ المنـــــدوب/ عصام أحمد عبد الرحمـــــن مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتيرا لمحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوي0 ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 والقانون رقم 18 لسنه 1999 تنص علي انه:" تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها ؟او من الخصوم عن 2- تابع الحكم رقم 3432لسنه11 ايداع المستندات أو عن القيام لاي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة000ويجوز للمحكم بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة |ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعي عليه0 واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها |او لم ينفذ ما امرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم بكن0 ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان للمحكمة الخيار بين ان تحكم بالغرامة او بوقف الدعوي وقفا جزائيا لمدة لاتتجاوز شهرا علي من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة, وذلك راجع الي تقديرها لعناصر الدعوي وما اذا كانت كافية ام غير كافية للفصل فيها0 فان حكمت المحكمة بوقف الدعوي, ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف او لم ينفذ ما امرت به المحكم, حكمت باعتبار الدعوى كام لم تكن0 ومن حيث ان المحكمة كانت قد قضت بجلسة 27/3/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر انتهت في 27/4/2005 ولم يقدم المدعي بتصحيح شكل الدعوي باختصام المدعي عليه صاحب الصفة( رئيس مجلس ادارة هيئة مياه الشرب)خلال الخمسة عشر يوما التاية لانقضاء مدة الوقف, مما يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات0 ولاينال من ذلك قبام المدعي بتصحيح شكل الدعوى واختصام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي , ذلك ان هذا التصحيح تم بتاريخ 16/7/2005 وطلب المدعي السير في الدعوي بتاريخ28/5/2005 , حيث ان ذلك تم بعد مرور المواعيد التي حددتها المادة 99 من قانون المرافعات المشار اليها والمنتهية في 12/5/20050 وهو ماتقضي به المحكمة0 2 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- باعتبار الدعوى كان لم تكن وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أنه بتاريخ 12/9/998 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا وقيدت بجدولها تحت رقم 1718 لسنه 6ق طلب في ختامها الحكم: بأحقيته في صرف بدل التفرغ بنسبة 30% وفقا لدرجته الوظيفية ووفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقمي 1664 لسنه 1995و 1364 لسنه 1995 وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/7/1995 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقال المدعي شرحا لدعواه: بأنه يعمل مهندسا زراعيا بالهيئة العامة لمياه الشرب ويحق له صرف طلباته سالفة الذكر وفقا لأحكام القرارين رقمي 1664 لسنه 1995 و1364 لسنه 1995 0 وخلص المدعي إلي طلباته سالفة الذكر0 وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الحاضر عن المدعي والحاضر عن الدولة حافظة مستندات , طويتا علي مابهما من اورؤاق0وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وبجلسة 12/6/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0 ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة قيدت بجدولها تحت الرقم المبين صدر هذا الحكم, حيث نظرتها بجلسة 13/12/2003 وتدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/3/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات0 شيدت المحكمة قضائها السابق علي انها قد طالبت المدعي أكثر من مرة بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة هيئة مياه الشرب, الا انه امتنع عن القيام بهذا الإجراء رغم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لهذا السبب0 وقد مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما كلفته به المحكمة, كما لم يطلب السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضائها0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/ 2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/11/ 2005 وصرحت لتقديم م1ذكرات في شهر, وقد مر هذا الشهر ولم يقدم شيء0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم بمناسبة انتخابات مجلس الشعب وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به