الطعن رقم 81 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض إذ قالت: " لا يقبل الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " فنصها هذا بحكم عموم عبارته وعلة تشريعه كما يسري على من صدر الحكم في غيبته وعلى خصمه الحاضر، مما جرى به قضاء هذه المحكمة، يسري أيضاً على من شهد الخصومة من زملاء المحكوم في غيبته متى كان مركز كل منهم في الخصومة متأثراً بمركز زملائه وغير مستقل عنه، كما هو الشأن في أحوال عدم التجزئة أو التضامن أو الضمان. فإذا طالبت وزارة الأوقاف الورثة جميعاً دون تخصيص بتسليم الأعيان الموقوفة بناءاً على وصية حررها مورثهم، فنازع الورثة في صحة الوصية بالوقف وفى أن المورث مات مصراً عليها، فقضت المحكمة الابتدائية بوقف السير في الدعوى حتى يبت نهائياً من المحكمة الشرعية المختصة في هذا النزاع، فاستأنفت وزارة الأوقاف فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها، وصدر هذا الحكم حضورياً لبعض الورثة وغيابياً لبعض، فطعن بعض الأولين في هذا الحكم بطريق النقض فإنه لا يتأتى البت في هذا الطعن قبل أن يصبح الحكم المطعون فيه نهائياً غير قابل للمعارضة بالنسبة إلى من صدر غيابياً لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 12 من قانون محكمة النقض وإن كان في ظاهره يقضي بوجوب الحكم بعدم قبول الطعن الذي يرفع قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة فإن هذا مقصور على الحالة التي يكون فيها الطعن مرفوعاً ممن صدر الحكم في غيبته أو من خصمه الحاضر. أما إذا كان الطعن مرفوعاً ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب فيكون من المتعين وقف السير فيه لا الحكم بعدم قبوله. ذلك أن صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة إنما تتم بإجراءات وأمور لا دخل فيها للطاعن فلا هو يملك توجيهها ولا هي توجه إليه ولا من المفروض أنه يعلم بها.