الطعن رقم 9857 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-3-28
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - جوازي للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - إعادة المأمورية إلي الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الكتابة - الأوراق العرفية - مصدر حجيتها - إنكار التوقيع
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - من الحالات التي يصح فيها الإثبات بالبينة - التحقق من صحة التوقيع علي المحرر العرفي
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - تقدير أقوال الشهود
⚖️ نظر الاسئتناف - الخصوم في الاسئتناف
⚖️ نظر الاسئتناف - التدخل في الاستئناف
⚖️ الحكم الاستئنافي - تسبيب الحكم الاستئنافي
⚖️ الحكم في الادعاء بالتزوير - سلطة محكمة الموضوع
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الإستئنافي
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - عدم إيراد الأسباب القانونية للنتيجة الصحيحة التي انتهي إليها
⚖️ ندب الخبراء - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب الخبراء
⚖️ تقدير عمل الخبير - عدم تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ ندب خبير آخر
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الخصوم في الدعوي - التدخل في الدعوي - التدخلي الإنضمامي - جواز التدخل في الإستئناف ممن ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة - أثر ترك الخصومة - ماهيته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في المحرارات العرفية - إنكار التوقيع عليها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - بوجه عام جوازي للمحكمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في ندب خبير آخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة - في تقدير الأدلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ترك الخصومة هي تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به إلا أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول كان قد أصدر إقراراً موثقاً يتضمن تركه للخصومة للدعوى قدمه الطاعنون أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/4/1992 فقضت على هدى منه بإثبات ترك المذكور الخصومة في الدعوى مما لازمه أنه لم يعد منذ هذا التاريخ خصماً فيها أمام محكمة أول درجة فإن اختصام الطاعنون له في الاستئناف...... يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر وفقاً لحكم المواد 126/2, 143, 236/1 من قانون المرافعات أنه يجوز التدخل في الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم شريطة ألا يبدي طلبات تغاير طلبات من أنضم إليه وإن جاز له إبداء أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس من شأن ترك الخصومة في الدعوى المساس بالحق المرفوعة به الدعوى, ومن ثم فإنه يجوز لمن ترك خصومة الدعوى أمام محكمة أول درجة التدخل انضمامياً لأحد طرفي خصومة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تقدموا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/11/1993 ولأول مرة بدفاع جديد لم يسبق تمسكهم به أمام محكمة أول درجة يتمثل في عقد مؤرخ 20/4/1981 ادعوا صدوره من مورثة المطعون ضدهم يفيد بيعها المخبز محل النزاع إلى مورث الطاعنين فإن حضور المطعون ضده الأول بجلسة 22/12/1993 ودفعه بالجهالة على هذا العقد لا يعدو في حقيقته ومرماه أن يكون تدخلاً انضمامياً منه لباقي المطعون ضدهم (المستأنف عليهم) في طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإطراح حجية هذا العقد الذي لا يتطلب القضاء فيه إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم جميعاً وينطوي على مساس بالحق المرفوعة به الدعوى الذي لم ينل ترك المطعون ضده الأول للخصومة فيها أمام محكمة أول درجة من بقائه محفوظاً له, ومن ثم فإن قبول الحكم المطعون فيه الدفع بالجهالة المبدي منه على ذلك العقد باعتباره دفاعاً جديداً قصد به تأييد دفاع إخوته باقي المطعون ضدهم في طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع مورثتهم عليه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم عدم إيراد الأسباب القانونية المؤيدة لما انتهى إليه إذ لمحكمة النقض أن تنشيْ أسباباً قانونية جديدة تقوم بها قضاءه دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص في المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قصد أ يكل إلى قاضي الموضوع اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة, فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً إذا رأى لزوماً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد رأت في حدود سلطتها التقديرية إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ونفي صدور بصمة الإبهام المنسوبة إلى المرحومة............................ على عقد التنازل المؤرخ 20/4/1981 بشهادة الشهود بعد أن دفع المطعون ضده الأول بالجهالة على بصمتها وحلف يمين عدم العلم وأقامت قضاءها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من أقوال شاهد المطعون ضدهم بعد أن أطرحت شهادة شاهدي الطاعنين لعدم اطمئنانها إليها وهي دعامة كافية لحمل قضائها في هذا الخصوص فإنه لا يعيبه سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعنون من مستندات رأتها أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها, أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقق من صحة التوقيع المنسوب صدوره لشاهد المطعون ضدهم بالمضاهاة لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعنون.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات ولا عليها إن لم ترد على الطعون التي وجهت إليه أو تستجب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة.