الطعن رقم 3317 لسنة 12 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الأستاذ المستشار المساعد/سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الاستاد النائـــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المنـــــدوب/ عصام أحمد عبد الرحمـــــن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتيرا لمحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفته, اعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة أو من تاريخ صدور القرار رقم 1726 لسنه1996 , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق- منازعة في راتب- والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء,0واذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
من حيث انه عن الموضوع:فإن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1751 لسنه 1995 ونص في المادة الأولى منه علي انه:" تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"
2- تابع الحكم رقم 3317 لسنه12
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنه 1995 ونص في المادة الأولى منه علي انه:" تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة بها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي انه:" تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشاراليها في المادة الأولى من هذا القرار كالأتي:
180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة ومايعلوها0
120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة0
96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة0
وذلك بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"0
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1726 لسنه 1996 ونص في المادة الأولى منه علي انه:" تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995, 2257 لسنه 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر, المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليه"0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي ان:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخنشره" وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم (147) بتاريخ 3/7/ 19960
ومن حيث ان مفاد ماتقدم - وفقا لما انتهت اليه الجمعية العمومية لقمسي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ان التنظيم الخالي لبدل العدوي بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها اطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ماكان عليه الحال في قرار رئيس الجمهزورية رقم 2255 لسنه 1960 المشاراليه, واصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشاراليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 , فمتي تحقق في شان المهندسين الزراعيين والكيميتئيين واخصائي التغذية هذه الخذضوع استحقوا هذاالبدل دونما حاجة الي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 199600" يراجع في هعذا المعني الفتوي رقم 803 ملف رقم 86/4/1384 جلسة 24/6/1998"
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي من عداد العاملين بادارة قنال البتعليمية , حيث انه حاصل علي دبلوم زراعي عام 1987 وعين به بتاريخ 1/9/1987 بوظيفة مدرس مجالات ويشغل حاليا الدرجة الثالثة , فان عمله ليس من الوظائف التي يستحق شاغلوها صرف بدل العدوي طبقا للقرارات المشار اليها, حيث انه ليس من المخاطبين باحكامها مما يتعين معه الحكم برفض اللدعوي0
ومن حيث ان من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات0
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/4/2004 أقام المدعي دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من الأجر المقرر للوظيفة , اعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة أو من تاريخ صدور القرار رقم1726 لسنه 96أيهما اقرب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقال المدعي شرحا لدعواه: انه من العاملين بإدارة قنا التعليمية بمحافظة قنا ومن المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978, وانه طبقا لإحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995و 1726 لسنه 1996 يحق له صرف بدل العدوى( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشانه0 وانه طالب الجهة الدارية بصرف هذا البدل إلا انهها امتنعت عن الصرف مما حدا به أقامة الدعوى الماثلة0 وخلص المدعي إلي طلباته آنفة البيان
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك بجلسة 19/2/2005, حيث لم يقدم أيا من الخصوم أية مستندات0 وقد تم ضم ملف التوفيق في المنازعات وبه حافظة مستندات مقدمه من المدعي أمام تلك اللجنة , وقد طويت علي بيان الحالة الوظيفية وشهادة القيد بنقابة المهن الزراعية, وتوكيل رسمي عام في القضايا0 وقد قدمت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى 0وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر, وقد مر هذا الشهر ولم يقدم شيء0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0