⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى
⚖️ دفع ببطلان صحيفة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى عليه قد حضر في الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون في صحيفتها من بطلان ويسقط حقه في الدفع به، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا في التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعي، ولم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم، وكان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار، غير مجد.