الطعن رقم 252 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-3-26
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - الضرائب الاصلية والاضافية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من قواعد تقدير الاجرة
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في الضرائب - بدء التقادم - الدفع بتقادم دين الضريبة العقارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ الدفوع الموضوعية - مسائل عامة - الدفوع الموضوعغية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسي
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة علي العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب نواب رئيس المحكمة, أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرائب العقارية التي لم يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 تضاف إلى القيمة الإيجارية التي تدفع في مواعيد دورية وتأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة وكانت تتبع الأجرة في خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة للتزايد ومتعاقبة, وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 9/12/1996 بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بدين الضرائب العقارية عن عين التداعي بالتقادم الخمسي وكان ذلك الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه.