⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3291 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقنا رقم 35 بتاريخ 27/1/1996 بإنهاء خدمته, مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد علي سند من القول بان القرار الطعين صدر بتاريخ 27/1/1996بانهاء خدمته , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصرفات0 ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد علي سند من ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/9/1998وان المدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 3/1/2004 , أي بعد فوات أكثر من خمس سنوات علي صدورالقرار وهو ما يقيم قرينه علي علمه بهذا القرار فهو غير سديد, ذلك أن المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المباديء- قد قضت بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنه 46ق0 عليا, بان استطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه ليست دليلا علي العلم اليقيني بالقرار, فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة علي صدوره, وان قرينة استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل علي العلم الظني بالقرار فأنها تدل أيضا علي عدم العلم بالقرار أي أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا من قرينة تقبل إثبات العكس أو تعتمد علي يقظة المدعي أو ثقافته, وعلي ذلك فان استطالة الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاحاسماعلي العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري علي توافر هذا العلم, وهو أمر متروك للمحكمة تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها0 ولما كان البين من الأوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/1/1996 وقد خلت الأوراق من ثمة دليل علي علمه بهذا القرار قبل التاريخ الذي ذكره المدعي بصحيفة دعواه وهو 11/4/2005 ومن ثم فان المحكمة تعول علي هذا التاريخ كبداية لعلم المدعي به0 اذ أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 24/4/2005 فمن ثم تكون قد أقيمت بمراعاة المواعيد المقررة وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الاخري فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان المستقر عليه انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972توافر ركنين مجتمعين أولهما: أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن بحسب الظاهر قائم علي أسباب جدية, وثانيهما: ركن الاستعجال وهو أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائه0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من القانون47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول , وهذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وآلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل0. 2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة0 . . . . . . . . . . . . . . . . " وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . ." ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة دون إذن أو عذر مقبول, إلا انه إذا رات الجهة الإدارية أعمال تلك القرينة فقد أوجب عليها المشرع اتخاذ أجراء جوهري هو إنذار العامل كتابة القصد منه أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلي تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من أجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ إجراء إنهاء خدمته وان يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ويتعين في الإنذار المرسل إلي العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمته وألا فقد الإنذار أثره وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوف لشرائطه القانونية متعينا إلغائه,( في هذا المعتي حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 395 لسنه 17 ق جلسة 2/3/1986 وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنه 32ق جلسة 10/1/1989)- ومن حيث إن البادي من الأوراق ودون تغلغل في الموضوع ان المدعي كان من عداد العاملين بإدارة فرشوط التعليمية بقنا بالدرجة الثالثة بوظيفة أخصائي إعدادي صحافة, وانقطع عن العمل بتاريخ 28/10/1995, فقامت جهة الإدارة بإنذاره ثلاثة إنذارات تسلم أخرها بتاريخ 14/11/1995 موقعا علي المسجل رقم(47+1 ), ثم صدر القرارالطعين بتاريخ 27/1/1996 بإنهاء خدمته للانقطاع فهو يوافق بحسب الظاهر من الأوراق صحيح حكم القانون بما يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذه لعدم توافر ركن الجدية فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ , وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها0. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 24/4/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا,وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 35 لسنة 1996 فيما تضمنه من رفع اسمه اعتبارا من 28/10/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب0 وقال المدعي شرحاً لدعواه:أنه كان يعمل بوظيفة مدرس أخصائي صحافة بإدارة فرشوط التعليمية, وبتاريخ28/10/1995أصيب بحالة نفسية مرضية فأبلغت بمرضه النفسي, ولما تماثل للشفاء توجه إلي عمله بتاريخ 11/4/2005 تبين له صدور القرار الطعين رقم 35 لسنه 1996 بفصله من الخدمة اعتبارا من 28/10/1995 ناعيا عليه مخالفته أحكام المادة 98من القانون رقم (47) لسنه 1978, وانه لم يتم إنذاره كتابيا, إلي جوار صدور القرار الطعين من المدعي عليه الثاني وهو غير مختص بإصداره, اذالمختص هوا لمحافظ 0 وخلص المدعي إلي طلباته سالفة الذكر0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 22/10/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي القرار الطعين والإنذارات الموجهة إلي المدعي وبيان حالته الوظيفية0 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر, وقد مر الشهر ولم يقدم شيء0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0