⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3231 لسنة 12 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازات كل منهما الأعتيادية التى لم يستنفذها أو يتقاضى المقابل النقدى عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً . ( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م ) ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ....... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً : ................................ رابع عشر ........................... وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........................ " وتنص المادة ( 14) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . 3- ........................................................................... ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلـــس الدولــــة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هـذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى الثانى حال إنتهاء خدمته كان يشغل الدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة1978 ومن ثم فإن الأختصاص بنظر دعواه يخرج دون الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا- الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات . ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . ومن حيث أنه بالنسبة للمدعى الأول فإن المادة 374 مدنى تنص على أن " يتقاضى الألتزام بإنقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص من القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ......................... " ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كانت قواعد القانون المدنى وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص على أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلائم مع هذه الروابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعى فى مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص وتتركز مدة التقادم المسقط على أعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة فى المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات وطالما أن التطور القانونى قد وصل الى حد الأقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن يذلك يستتبع بضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له وإذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب لأستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة . وتكفل القانون المدنى ببيان أنواع مختلفة للتقادم المسقط ( الطويل - القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط الحق المطالب به وغنى عن البيان أن الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط بمضى المدة المقررة للتقادم . ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2113 لسنة 44ق . ع جلسة 10/12/2000 وحكمها فى الطعن رقم 4132 لسنة 46 ق . ع جلسة 15/6/2002 ) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى الأول كان يشغل وظيفة عامل خدمات معاون بالدرجة الخامسة بالإدارة العامة لرى أسوان وقد أنتهت خدمته لبلوغه السن القانونى بتاريخ 20/7/1988 ، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 18/4/2004 أى بعد أنقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ أنهاء خدمته فمن ثم فإن حقه فى المطالبة بالبدل النقدى عن رصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يستنفذها يكون قد سقط بالتقادم الطويل الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل بالنسبة للمدعى الأول . ومن حيث من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بالنسبة للمدعى الأول بسقوط الحق المطالب به وألزمته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/4/2004 طلباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف بدل النقدى لرصيد الأجازات الأعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعيان شرحاً لدعواهما بأنهما كانا يعملان بإدارة تفتيش رى أدفو وتم أحالتهم للمعاش ويحق لهم وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الطلبات سالفة الذكر . وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/11/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .