⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تعرض مادى
⚖️ حادث جبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤجر لا يضمن التعرض المادي الحاصل من غيره. فإذا كان المدعي يقيم دعواه قبل الحكومة على أنه استأجر منها أرضاً وأنه بعد أن زرعها نزل سير جارف في السنة الأولى من سني الإيجار فقطع مهندس الري جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق فتدفقت المياه وغمرت جميع الأرض المؤجرة له وأتلفت زراعتها ثم تعددت القطوع في الجسر في باقي سني الإيجار بسبب إهمال المهندس تقويتها فأتلفت الزراعة، وبناء على ذلك طلب تعويضه عن تلف زراعته فقضت المحكمة برفض طلباته، وكان الثابت أن المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال، فإنه لا يحق للمدعي أن ينعى على المحكمة أنها لم تعمل في هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدني، إذ الفعل المدعى لا ينسبه المدعي إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال، ولكل من هذين شخصية مستقلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن السيل أتلف زراعته، وكانت المادة 393 من القانون المدني لا تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد وبين غيره، فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في رفضه طلب التعويض اعتبارا بأن السيل هو من الحوادث الجبرية التي لا يجوز بسببها الرجوع على المؤجر عملاً بعقد الإيجار الذي ينص على أن المؤجر غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أو صادرة عن قوة جبرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر بكل الأطيان أو بعضها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالا.