الطعن رقم 2929 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-3-26
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية
⚖️ معاشات - ضم إعانة التهجير للمعاش بالنسبة للعاملين بسيناء وغزة ومحافظات القناة
⚖️ منازعات التأمينات الإجتماعية - إعفاء دعوي التأمينات الإجتماعية من المصروفات
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوي - مصروفات الدعوي - الإعفاء من المصروفات
⚖️ الرسوم القضائية - الإعفاء من الرسوم القضائية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في التأمينات الإجتماعية - ضم إعانة التهجير للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة و جرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب أو المعاش على أن " يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976...... ما يأتي: 1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1976 وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له و الزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/6/1987. 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند السابق........ وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه " يدل على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء أكانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور قانون الضم أم توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 أياً كان السبب في الإحالة إلى المعاش إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالمحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو بلوغهم سن الستين, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذهب إليه الطاعنة من أن المنشور رقم 5 لسنة 1988 الصادر من وزارة التأمينات الاجتماعية يحظر ضم إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1988 بالنسبة لحالات المعاش المبكر ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعليمات التنفيذية ليس لها أثر قانوني إلا بمدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر هذه التعليمات بناءً عليها, ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من المصروفات القضائية في جميع درجات التقاضي فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت الحكم في الدعوى ليحول دون تطبيق الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون.