⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3063 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بأحقيتهما في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهما بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهما على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . - الدعوى رقم 3063-11 ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قرار وزير التربية التعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص البند خامساً من الباب الثالث منه على أن " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة - تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي . ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية . أما إذا كان الترشيح لوظيفة لغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي . وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق أيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي . " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا قي الطعن رقم 2038 لسنة 43 ق جلسة 12/1/2003 " ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي الأول حصل على دبلوم المعلمين وحصل الثاني على دبلوم الزراعة وعينا بموجبهما بوظيفة مدرس ابتدائي بإدارة نجع حمادي التعليمية اعتباراً من 1/9/1990 للأول و1/11/1986 للثاني وحصل الأول أثناء الخدمة على ليسانس آداب وتربية عام 2002 وحصل الثاني على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعي عام 2001 وأعيد تعيينهما بالمؤهل العالي الأول بوظيفة مدرس ابتدائي اعتباراً من 12/3/2003 وبأقدمية اعتبارية من تاريخ 12/3/1998 والثاني بوظيفة مدرس إعدادي اعتباراً من 14/2/2002 وبأقدمية اعتبارية من تاريخ 14/12/1997 وذلك بموجب المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 . ومن ثم فإنه يحق للمدعي الأول احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي حيث أن إعادة تعيينه كانت في مرحلة التعليم الابتدائي ويحق للمدعي الثاني احتساب أقديمة اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي حيث أن إعادة تعيينه كانت في مرحلة التعليم الابتدائي وبمراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها أية آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى وإنما تعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها كل من المدعيين . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعيين في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغال الأول بالتعليم الابتدائي ونصف مدة اشتغال الثاني بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصول كل منهما على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/8/2003 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيتهما في تسوية حالتهما واحتساب أقدمية كلاً منهما اعتباراً من تاريخ تعيينهما بالمؤهل المتوسط اعتباراً من 1/9/1990 للأول و 1/11/1986 للثاني وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما بأن الأول حصل على دبلوم المعلمين بينما حصل الثاني على دبلوم الزراعة وعينا بوظيفة مدرس بمدرسة نجع ضاحي الابتدائية ثم حصل الأول أثناء الخدمة على ليسانس آداب وتربية وحصل الثاني على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي ، وعين الأول بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة نجع ضاحي الابتدائية اعتباراً من 27/3/2003 وعين الثاني بوظيفة مدرس بمدرسة الشهيد عارف الابتدائية اعتباراً من 14/12/2002 وأضاف المدعيان بأنه وفقاً لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 فأنهما يستحقان الطلبات سالفة الذكر . وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بذات الطلبات . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة . وبها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .