الطعن رقم 77 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-10-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق فهمى وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض و محمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير في معنى المادة 228 من القانون المدني، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التي يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً، سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث. ولكن إذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً واحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعي في الميراث فطعن فيه بأنه صدر في مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه، ويكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من ادعى، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في إثباته بحصره في طريق دون طريق. فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون في العقد بصدوره في مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير، وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول (العرفي) غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته.