⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2981 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الإختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوي والفصل في موضوعها بحسبانها يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتي ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي ان المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة الي الموظفين العموميين الى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما الى ذلك من معايير راعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلى ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم (58) لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثاني والثالث , والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه 0 (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق0ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ومن حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن المدعى الأول يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ويشغل الدرجة الثانية اعتبارا من1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة له من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاءالأدارى - دائرة قنا - الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له واحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " اذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا " ومن حيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 158 ونص فى مادته الأولى على ان:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الآتى:" مادة 47" يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/19950 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 995المشار إليه إن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الرجة المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضى به المادة 47 قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0 ومن حيث أن أفناء الجمعية العمومية قد استقر على استحقاق العامل المقابل النقدي يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مر ثمن وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من إضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أوالخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وتنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر , فان مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل االنقدى فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات , والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي , هذا فضلا عن تعارضه مر صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0 (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم86//4/1389) ومن حيث انه تطبيقا لم تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثانية و1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثالثة و من 1/6/1997 بالنسبة للمدعى الرابع ويقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم, ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبه غذائية وضريبة مبيعات باعتبار هما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة . الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعدتعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وذلك اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثانية , واعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثالثة , واعتبارا من 8/7/1998 بالنسبة للمدعىالرابع وذلك أعمالا لأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وهو ما يتعين معه القضاء به من حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الأول وأحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ثانيا بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعين وفى الموضوع بأجقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية , وقيمة ضريبةالمبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/8/2003طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات واعتبارهماالإضافات التي تدخل ضمن ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نصر النوبه التعليمية بأسوان وانه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47)من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا به إلي التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة 0واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي بيان بحالة المدعين الوظيفية والاجتماعية وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقررت المحكمة حجز الدعوي بجلسةاليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر , وقد انقضى الأ جل المقرر دون ايداع ثمه مذكرات , وبهذه قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل واصدارالحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به