⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2932 لسنة 11 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية بقنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيـــــــد الأستــاذ النائــب / مصطفي محمود عمـران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعيتين تطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمه ضريبة المبيعات المقررين لتذاكر السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى او موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يثره احد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام 000000 ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقا للمواد 14 ، 13 ، 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أو الثالث أو من يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 " الحالي " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم لورثتهم0 " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 " ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الأولي تعمل بإدارة قنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص 0 ومن حيث أن الحكم بعد الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات 000 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وموضوعها بالنسبة للمدعية الثانية :- ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب -التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0 وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0 ( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية الثانية تعمل بإدارة قنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الثالثة اعتبارا من 19/11/2000 وتصرف لها الجهة الإدارية مقابلا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لها صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لها وذلك اعتبارا من 19/11/2000 تاريخ شغلها الدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك فلهـــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الأولي وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا:- بالنسبة للمدعية الثانية :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة لإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 4/8/2000 أقامت المدعيتان دعواهما بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبتا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات اعتبارا من 2/6/1995 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقالتا المدعيتان شرحا لدعواهما : أنهما تعملان بمدرستي دندره الابتدائية ومدرسة الترامسة التجارية وأنه يحق لهما وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات ، وقد طالبتا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهما إلي إقامة الدعوى الماثلة ، وخلصت المدعيتان إلي طلباتهما آنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2004 حافظة مستندات ضمن ما طويت عليه بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة لاجتماعية للمدعيتين ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدرت بجلسة 3/9/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0