⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-6-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور ومحمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم خالياً من الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه فإنه يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً. مثال ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت برصيد حساب وقدم فيها العقد المنشئ للالتزام وورقة محاسبة بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع دون أن تبين هل بنت حكمها على أساس العقد أم على أساس المحاسبة، وذلك مع قيام الاعتراض على العقد بأن المحاسبة قد ألغته وقيام الاعتراض على ورقة المحاسبة من الجانب الآخر بأنها لم تصدر منه.