الطعن رقم 2903 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة خدمتهما بالتعليم الابتدائي إلي مدة أقدميتهما بالمؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجح في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون 58 لسنة
2- تابع الحكم رقم 2903 لسنة 11ق
1971 والذي تعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه0
(يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين يشغلان الدرجة الثانية المالية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا وإبقاء الفصل في المصروفات 0 عملا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما يتعين القضاء به 0
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص مع إبقاء
البت في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/8/2002 وطلبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في احتساب وإضافة أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغال كل منهما بالكامل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي مع ما يترتب عليه من آثار مادية وأدبية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعيين شرحا لدعواهما أنهما حاصلين علي دبلوم المعلمين الأول عام 1978 والثاني عام 1980 وتم تعيينهما بالإدارة التعليمية بأبو تشت بالمؤهل المتوسط بالتعليم الابتدائي بالدرجة الرابعة وأثناء الخدمة حصل الأول علي ليسانس الحقوق عام 1996 والثاني علي بكالوريوس علوم وتربية عام 1994
وأضاف المدعيين أنهما وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي رقم 50/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات الإشراف والتوجية الفني والوظائف الأخرى والوظائف الإدارية فإنه يحق لهما احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهما بالتعليم الابتدائي كاملة إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك الأمر الذي حدا بهما إلي إقامة الدعوى الماثلة بطلباتهما سالفة البيان وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي بيان الحالة الوظيفية للمدعيين وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0وبها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0