الطعن رقم 2888 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقــــررة
الدعوى رقم 2888-11
قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة لأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي :
180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها .
120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2557 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (147) بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 - أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
" فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمديرية الضرائب العقارية بقنا وحاصل على دبلوم الزراعة عام 1980 ويشغل وظيفة كاتب ثالث اعتباراً من 11/9/1997 ، وحيث أن الوظيفة التي يشغلها ليست من الوظائف المعرضة لخطر العدوى والصادر بشأن تحديدها قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 ، ومن ثم فإن المدعي لا يعد من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ، وبالتالي لا يستحق صرف البدل المطالب به وتعدو دعواه فاقدة سندها القانوني حريٌُ رفضها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/8/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً سنويً بحد أقصى 40 % من بدية الأجر المقرر للوظيفة وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بقنا " إدارة مأمورية نقادة " ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 ، وإنه طبقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 يحق لهم صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها البدل وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنه . وأنه طلب من الجهة الإدارية صرف هذا البدل له إلا أنها امتنعت عن الصرف له . . الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/3/2004 حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية لمدعي كما تم ضم لطلب لمقدم من المدعي إلى لجنة التوفيق في المنازعات .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الدولة بهذه الجلسة حافظة مستندات طويت على شهادة نقابة المهن الزراعية بقيد المدعي بالنقابة وتاريخ اعتماد لقب مهندس زراعي له ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .