⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: غصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - استيلاء جهة الادارة على عقار دون اتخاذ الاجراءات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور عبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يسار إلى عوضه، أي التعويض النقدي، إلا إذا استحال التعويض عيناً. فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي وعرض المدعى عليه التعويض عيناً - كرد الشيء المغتصب - وجب قبول ما عرضه، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعي ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي. وعلى ذلك فإذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالباً بقيمة العقار، وأبدت الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصبة، وقضت المحكمة للمدعي بقيمة الأرض، دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له، فإن حكمها يكون قد خالف القانون.