الطعن رقم 2817 لسنة 11 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات المضافة إلي نسبة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
2- تابع الحكم رقم 2817 لسنة 11ق
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن
التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0
ونص في المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( يراجع في هذا المعني : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998ملف رقم 86/4/1389 ) 0
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمجلس مدينة كوم أمبو بالدرجة الثالثة وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1150/1995 المشار إليه أو من تاريخ حصول كل منهم علي الدرجة الثالثة أيهما أقرب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي ووقف المدد المشار إليها في القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات بحسبان ان الأوراق قد خلت من بيان تاريخ تقديم طلبات التوفيق الخاصة بالمدعين 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك
فلهـــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية
وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/7/2003وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بمجلس مدينة كوم أمبو وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0
حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وخلال الأجل المضروب قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها صدر الحكم وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به0