الطعن رقم 73 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-11-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى ومحمد عزمى محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم هو بنص المادتين 702 و703 من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين، أي اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين. وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و132 من القانون المدني بطلان نسبي إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.