⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6245 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-3-18 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات إيجار الأماكن - الإستيلاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ المركز القانونية لمالك العقار المنزوع ملكيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل, محمد يسري زهران, حسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فبل يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.