⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ املاك الدولة الخاصة
⚖️ بيعها بالممارسة
⚖️ الواجب الذى تفرضه المادة 522 مدنى على الوكيل
⚖️ وكيل - التزامه بكل مـا تعهد بة بحسن نية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلني أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة، ويجوز استثناء حصول البيع بالممارسة في أحوال خاصة. وإذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية في 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءاً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة - قد تحدثت عن طلبات الشراء وأشارت إلى كثرة الراغبين ومراعاة الطلبات في ترتيب طرح الأملاك للبيع وإعلان الراغبين باليوم الذي ستطرح فيه فإنها بذلك تكون قد عنت البيع بالمزاد سواء أكان علانية أم كان بمظاريف. أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه إطلاقاً فكان حكمه متروكاً للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدني عند انتهاء توكيله، من أن يجعل الأعمال التي ابتدأها في حالة تقيها من الأخطار، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل، بل الأمر في تقدير الأحوال التي توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كانت قد استندت إلى أسباب صحيحة تبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوكيل، ككل متعاقد، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده. وهو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله. كما أن من القواعد الأولية في القانون أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله. فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها والذي دلت ورقة الضد المؤرخة في ذات تاريخه على أنه قدم في الواقع لمصلحة زوجها ولحسابه، فلا يجوز لها أن تتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة لنفسها من دونه. ويجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها وأن ظهورها هي كمشترية لم يكن إلا صورياً. وإذن فالملكية في حدود العلاقة بين فلانة هذه وبين زوجها وورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقي الورثة. أما فيما بينها وبين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف.